نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 208
النبيذ مع الخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة التحريم ، وهي الإسكار ، فالموضوع المحكم عليه أولا يعبر عنه ب " الأصل " ، والمشترك في الحكم المحكوم عليه ثانيا يعبر عنه ب " الفرع " ولذلك عرفه بعضهم بأنه إجراء حكم الفرع على الأصل ، أو إجراء حكم المقيس على المقيس عليه ، إلى غير ذلك من التعاريف التي إن اختلفت في العبارات أو الاعتبارات فلا تختلف في المعاني والمغازي الخاصة ، وعلى كل فقد استدل الشيعة الإمامية - على ما تراه - من بطلان العمل بالقياس بالأدلة الأربعة وهي : الكتاب ، إلى آخره . استدل الشيعة الإمامية - على ما تراه - من بطلان العمل بالقياس بالأدلة الأربعة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل . أما الكتاب : فيستدل على ذلك بآيات من الكتاب كثيرة ، منها : قوله تعالى : * ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) * [1] والعمل بالقياس - نظرا إلى أنه شئ لم يدل عليه دليل من آية أو رواية كما ستأتيك في العاجل القريب - تقدم بين يدي الله ورسوله ، فهو منهي عنه ، والمنهي عنه حرام ، فالعمل بالقياس حرام . ومنها : قوله سبحانه : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * [2] نهت هذه الآية الكريمة - بمنطوقها الصريح - عن اتباع الانسان ما ليس له به علم ، والقياس - حسبما عرفت - اتباع لما ليس به علم واتباع ما ليس به علم منهي عنه . فالقياس - إذن - منهي عنه ، والمنهي عنه حرام ، فالعمل بالقياس حرام .