responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


النبيذ مع الخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة التحريم ، وهي الإسكار ، فالموضوع المحكم عليه أولا يعبر عنه ب‌ " الأصل " ، والمشترك في الحكم المحكوم عليه ثانيا يعبر عنه ب‌ " الفرع " ولذلك عرفه بعضهم بأنه إجراء حكم الفرع على الأصل ، أو إجراء حكم المقيس على المقيس عليه ، إلى غير ذلك من التعاريف التي إن اختلفت في العبارات أو الاعتبارات فلا تختلف في المعاني والمغازي الخاصة ، وعلى كل فقد استدل الشيعة الإمامية - على ما تراه - من بطلان العمل بالقياس بالأدلة الأربعة وهي :
الكتاب ، إلى آخره .
استدل الشيعة الإمامية - على ما تراه - من بطلان العمل بالقياس بالأدلة الأربعة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل .
أما الكتاب : فيستدل على ذلك بآيات من الكتاب كثيرة ، منها : قوله تعالى : * ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) * [1] والعمل بالقياس - نظرا إلى أنه شئ لم يدل عليه دليل من آية أو رواية كما ستأتيك في العاجل القريب - تقدم بين يدي الله ورسوله ، فهو منهي عنه ، والمنهي عنه حرام ، فالعمل بالقياس حرام .
ومنها : قوله سبحانه : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * [2] نهت هذه الآية الكريمة - بمنطوقها الصريح - عن اتباع الانسان ما ليس له به علم ، والقياس - حسبما عرفت - اتباع لما ليس به علم واتباع ما ليس به علم منهي عنه .
فالقياس - إذن - منهي عنه ، والمنهي عنه حرام ، فالعمل بالقياس حرام .



[1] سورة الحجرات : 1 .
[2] سورة الإسراء : 36 .

208

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست