responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 94


في الصدر الأول وقبل التدوين ناشئ من أن تلك الأخبار ليست مما يرجع إلى الأحكام الشرعية لتتحرى ، فتسامحوا فيها كتسامح فريق من المسلمين بأدلة السنن .
على أن تلك الأخبار حتى في الصدر الأول لم يتلقها العارفون بالقبول على الإطلاق وعلى علاتها ، وكيف تقبل كلها وفي الكثير منها ما فتح الباب على مصراعيه للتهجم على مقام الأنبياء بنسبة كبائر الآثام إليهم ، بل أعظم من ذلك بنسبة الكفر إلى بعضهم ، فلا يكاد نبي يسلم من التخطئة ومن اجتراح المعاصي ، مما ترك علماء المسلمين يخوضون في بحث عصمة الأنبياء ووجوبها ، وجوازها وتجويز بعضهم ما أجازته الإسرائيليات من المعصية عليهم ، ومنع بعضهم وقوع ذلك البتة قبل التبليغ وبعده ، وتفصيل البعض الآخر بين جواز نسبة الكذب إليهم قبل التبليغ ونفيه بعده ، وما إلى ذلك من شجون هذا البحث الذي أفرد له علماء الكلام بابا خاصا ، وعصمة الأنبياء مما اتفق جمهور الإسلام عليها وأولوا الآيات التي ظاهرها نسبة المعصية لهم ، وصنف الشريف المرتضى كتابه ( تنزيه الأنبياء ) في هذا الموضوع .
الثاني : جاء في كشف الظنون لملا كاتب چلبي في علم التفسير وهو بحث مستوفي جامع ، قال بعد أن ذكر شروط التفسير : ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلف ، ولا رعاية للأصول الشرعية والقواعد العربية ، كتفسير محمود بن حمزة الكرماني في مجلدين سماه العجائب والغرائب ، ضمنة أقوالا هي عجائب عند العوام وغرائب عما عهد عن السلف ، بل هي أقوال منكرة لا يحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير ، من ذلك قول من قال في ربنا ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) [ الفلق / 3 ] إنه الذكر إذا قام ، وقولهم في ( من ذا الذي يشفع عنده ) : معناه من ذل أي من الذل وذي إشارة إلى النفس ويشف من الشفا جواب من واع أمر من الوعي .
وسئل البلقيني عمن فسر بهذا فأفتى بأنه ملحد ، وأطال في هذا البحث إلى أن قال : ثم اعلم أن العلماء كما بينوا في التفسير شرائط بينوا في المفسر أيضا

94

نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست