responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 218


والثاني : بالحل وهو من وجوه :
1 - إن الظاهر من تحديد عدم بقاء مدعي بثلاث وعشرين سنة من كانت دعواه النبوة العامة ، وهي متحققة في دعوى محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العامة الناسخة لكل دعوى نبوة ، عامة ويدل على الخصوصية قوله تعالى : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) [ الحاقة / 46 ] والمفهوم من هذه الآية الكريمة أنه لم يؤخذ منه باليمين ولم يقطع منه الوتين ، لأنه لم يتقول عليه تعالى بعض الأقاويل ، ومثل هذا العقاب لازم في حكمته تعالى وفي لطفه بعباده لمن يدعي مثل هذه النبوة ، وهو كاذب لما فيها من التضليل والاستغواء وعموم الفساد ، لأن في مثل إبقاء مثل هذه النبوة الكاذبة في الأرض تبديلا للأديان الرسل ونسخ شرائعهم وحل نواميسهم ، وليست الحال الحال في دعوى النبوة الخاصة الكاذبة .
2 - يقول ابن القيم الجوزية في كتابه ( التبيان في أقسام القرآن ) : ولا ينتقض هذا بمن ادعى النبوة من الكذابين ، فإن حاله كانت ضد حال الرسول من كل وجه ، بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول ، ومن حكمة الله سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود ليعلم حال الكاذبين وحال الصادقين ، وكان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل والفرق بين هؤلاء وبينهم ، فبضدها تتبين الأشياء ، ( والضد يظهر حسنه الضد ) ، فمعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع أدلة الحق وبراهينه .
3 - على فرض نزول العقاب منه تعالى على كل من يدعي النبوة سواء أكانت عامة أم خاصة ، فإن ذلك إنما يكون فيمن يزعم أنه جاء بدين جديد غير دين محمد ناسخ الأديان ، لا فيمن يكون تابعا له غير مبدل شيئا من أصوله وفروعه ، وإنما كل ما في الأمر ادعاؤه عن شبهة بقاء الوحي واستمرار النبوة ، وأنه ممن يوحي إليه ، وأنه نبي متابع لنبوة محمد عامل بشرعه ، وفتحه باب التأويل فيما يمكن أن تكون فيه رخصة أو لا تكون ولا بعد مثله خروجا على الشريعة كما هو الظاهر من حال القادياني ، فإنه مع وجود المعارض له لا يكون

218

نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست