responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاطمة المعصومة ( س ) نویسنده : محمد علي المعلم    جلد : 1  صفحه : 47


وقال العلامة في القواعد : ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ [1] .
وقال في التذكرة : يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنه في الميزان ، ويستحب له تغيير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن يتصدق عنه بأربعة دراهم [2] .
وقال صاحب الحدائق : ومنها أنه يستحب لمن يشتري مملوكا أن يغير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلو ، وأن يتصدق عنه بشئ [3] .
وغيرها من الأقوال الكثيرة الدالة على ذلك ، والتي يظهر منها الاتفاق على هذا الحكم ، وإن كان أمرا استحبابيا .
ويبدو الجانب الأخلاقي واضحا في هذا الحكم ، فإن للرقية واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان وصيرورته آلة لا يملك من أمره شيئا آثارا سيئة خطيرة .
ولم تكن الرقية تشريعا إلهيا ، وليس في الإسلام حكم بمشروعية الاسترقاق الابتدائي ، وإنما كان الرق نظاما سائدا بين الناس قبل الإسلام في الأمم السابقة .
ولما جاء الإسلام كان هذا النظام قائما بين الناس فأقره ووضع له أحكاما خاصة من شأنها القضاء عليه قضاء تاما في معالجة حكيمة لهذه المسألة المهمة .



[1] قواعد الأحكام ص 130 .
[2] تذكرة الفقهاء ج 2 ص 500 .
[3] الحدائق الناضرة ج 19 ص 417 .

47

نام کتاب : الفاطمة المعصومة ( س ) نویسنده : محمد علي المعلم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست