نام کتاب : الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة نویسنده : الشيخ فاضل المالكي جلد : 1 صفحه : 66
الاسم مثلا دل على المكان ، هذا قرينة ، يعني هو أشبه بالواقع ، بيان العلة للنهي ، فإذا لم يلزم من ذكر الاسم الدلالة على المكان فلا إشكال ، من قبيل أنه يقال : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، المثال الذي يستعمله الأصوليون ، فإذا لم يكن حامضا فكله مثلا . ففي هذا المورد الإمام إنما نهى عن التسمية باعتبار قضية الدلالة ، باعتبار أن هذه القضية وجدانية الآن حتى في زماننا ، فإذا كانت مثلا السلطة تطلب شخصا بالدرجة الأولى وتحاول التعرف على اسمه ، ومن بعد المعرفة باسمه تتحرك لمعرفة مكانه ، أما بدون أن تعرف اسمه كيف تشخص مكانه ؟ هذه قضية وجدانية في الواقع ولا سيما في ذلك الزمان ، باعتبار أن القضية في أوجها والسلطة العباسية كانت تبحث عن الإمام سلام الله عليه وتحاول رصده والقضاء عليه ، وجرت محاولات عديدة لاغتياله ( عليه السلام ) وفشلت ، فلهذا الإمام كإجراء في تلك الحالة وفي تلك الظروف كان ينهى عن التسمية فيما يرتبط بالحفاظ عليه وعدم الدلالة على مكانه ، أما إذا لم يلزم منه هذا المحذور فلا بأس بالتسمية ، فقد سماه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . الفرق بين النائب والسفير : السفارة كما قرأنا توقيع الإمام سلام الله عليه ، بمعنى أن الإمام ينص على شخص معين يقول هذا وكيلي وقوله قولي ، هذا المعنى انتهى بالنائب الرابع وهو السمري ، أما في زماننا يعبر نائب ، قلنا النائب العام ، المقصود بالعمومية هنا عمومية دليل التعيين ، يعني دليل التعيين ما جاء باسم شخص ، يقول فلان وكيلي ، إنما جاء ببيان النوع ،
66
نام کتاب : الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة نویسنده : الشيخ فاضل المالكي جلد : 1 صفحه : 66