responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 293


فعرفناهم تصديقا للقرآن وإلا فلا وجه لوجوب معرفتهم علينا ، ولا تعلق لها بشئ من أحوال تكليفنا .
وبقي علينا أن ندل على أن الأمر على ما ادعيناه .
والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه ( عليهم السلام ) من جملة الإيمان وأن الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان ، إجماع الشيعة الإمامية على ذلك فإنهم ولولا يختلفون فيه ، وإجماعهم حجة بدلالة أن قول الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وفي زمرتهم ، وقد دللنا على هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كتبنا واستوفيناها في جواب التبانيات خاصة ، وفي كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الإمامية من المسائل الفقهية ، فإن هذا الكتاب مبني على صحة هذا الأصل .
ويمكن أن يستدل على وجوب المعرفة بهم ( عليهم السلام ) بإجماع الأمة ، مضافا إلى ما بيناه من إجماع الإمامية وذلك أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصلاة على نبينا ( صلى الله عليه وآله ) في التشهد الأخير فرض واجب وركن من أركان الصلاة من أخل به فلا صلاة له ، وأكثرهم يقول : إن الصلاة في هذا التشهد على آل النبي عليهم الصلوات في الوجوب واللزوم ووقوف أجزاء الصلاة عليها كالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والباقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة .
فعلى القول الأول ولولا بد لكل من وجبت عليه الصلاة من معرفتهم من حيث كان واجبا عليه الصلاة عليهم ، فإن الصلاة عليهم فرع على المعرفة بهم ، ومن ذهب إلى أن ذلك مستحب فهو من جملة العبادة وإن كان مسنونا مستحبا والتعبد به يقتضي التعبد بما ولولا يتم إلا به من المعرفة . ومن عدا أصحاب الشافعي ولولا ينكرون أن الصلاة على النبي وآله في التشهد مستحبة ، وأي شبهة تبقى مع هذا في أنهم ( عليهم السلام ) أفضل الناس وإجلالهم وذكرهم واجب في الصلاة .
وعند أكثر الأمة من الشيعة الإمامية وجمهور أصحاب الشافعي أن الصلاة تبطل بتركه وهل مثل هذه الفضيلة لمخلوق سواهم أو تتعداهم ؟

293

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست