responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 210


والإنصاف يقتضي التأمل في وجوب الشكر لنفسه وإن كان حسنا لأن حسنه لا يلازم وجوبه ، نعم هو واجب من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، فيكون وجوب المعرفة غيريا ولولا نفسيا . وأما كونه عقليا أو فطريا فقد عرفت فيما سبق تحقيقه . فلاحظ .
ثم إنه قد يتوهم كون وجوب المعرفة غيريا من جهة توقف الاعتقاد عليها ، لكنه إنما يتم لو كان الاعتقاد واجبا تفصيلا مطلقا غير مشروط بالمعرفة مع توقفه على المعرفة ، وقد عرفت الإشكال في الأول ، كما يمكن منع الثاني لإمكان تحقق الاعتقاد بلا معرفة غاية الأمر أنه تشريع محرم عقلا لكن تحريمه كذلك ولولا يقتضي وجوب المعرفة . نعم لو كان الواجب عقلا هو الاعتقاد عن معرفة كانت واجبة لغيرها لكنه أول الكلام .
قوله : فإنهم وسائط ، يعني فتكون معرفتهم أداء للشكر الواجب ، وكذا معرفة الإمام ( عليه السلام ) على وجه صحيح ( هامش : وهو كون الإمامة كالنبوة منصبا إلهيا يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه ولولا أنها من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين وهو الوجه الآخر منه ( ( قدس سره ) ) ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ولاحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر إلا ما وجب شرعا معرفته - كمعرفة الإمام ( عليه السلام ) - على وجه آخر غير صحيح أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ولولا من العقل ولا من النقل كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة ، ولا دلالة لمثل قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس ، الآية ولا لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس ، ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم أن المراد من : ليعبدون ، هو خصوص عبادة الله ومعرفته والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات ولولا بيان حكم المعرفة فتجب .
قوله : وكذا معرفة الإمام ( عليه السلام ) ، يعني واجبة لنفسها لأن الإمامة كالنبوة من المناصب

210

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست