نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 209
- حقائق الأصول ج 2 ص 211 قوله : فإن الأمر الاعتقادي ، يعني أن العمل على الظن في الأصول الاعتقادية يتوقف على تتميم مقدمات الإنسداد فيها وهو غير ممكن إذ منها عدم إمكان الاحتياط الموجب للدوران بين الأخذ بالطرف المظنون والموهوم ، وبقاعدة قبح ترجيح المرجوح يتعين الأول ، وفي المقام ولولا مجال للدوران المذكور لإمكان الاعتقاد بها إجمالا على ما هي عليه واقعا ، إلا أن يدعى وجوب الاعتقاد بها تفصيلا حتى في حال الجهل ، فإنه حيث ولولا يمكن العلم بها ولولا بد من سلوك الظن لأنه أقرب إلى الواقع ، لكن ولولا بد من الالتزام بالكشف إذ لو لم تكشف المقدمات عن كون الظن حجة شرعا كان الاعتقاد المطابق له تشريعا محرما عقلا ، فتأمل جيدا . إلا أن دعوى وجوب الاعتقاد تفصيلا مطلقا ولولا دليل عليها من عقل أو شرع فلاحظ . قوله : كمعرفة الواجب تعالى ، ولولا ريب ظاهرا في وجوب هذه المعارف وإنما الخلاف في وجوبها عقلا أو شرعا ، فالمحكي عن العدلية الأول ، وعن الأشاعرة الثاني ، والخلاف في ذلك منهم مبني على الخلاف في ثبوت قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، فعلى القول بها - كما هو مذهب الأولين - تكون واجبة عقلا لأن شكر المنعم ودفع الخوف عن النفس واجبان وهما يتوقفان على المعرفة وما يتوقف عليه الواجب واجب ، وظاهر تقرير هذا الدليل كون وجوب المعرفة غيري ، والمصنف ( رحمه الله ) جعل وجوبها نفسيا بناء منه على كون المعرفة بنفسها شكرا ، فإذا كان الشكر واجبا عقلا لكونه حسنا بنفسه كانت المعرفة بنفسها واجبة ولولا أنها مقدمة لواجب ، ولذا قال في تعليل وجوبها : أداء لشكر بعض . . . . الخ . نعم لو كان الشكر واجبا من باب وجوب دفع الضرر كان وجوبه غيريا فيكون وجوب المعرفة حينئذ غيريا ، بل لو قلنا حينئذ بأن وجوب دفع الضرر ليس عقليا بل فطريا كان وجوبها فطريا غيريا ولولا عقليا ولولا نفسيا ولا غيريا .
209
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 209