نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 143
ص 475 : . . . عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما إبرآ من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فبرئ واحد منهما وأبى الآخر ، فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة . ولعل تعارض روايات الترجيح جعل السيد الخوئي ( رحمه الله ) يفتي بتخيير المكلف وعدم ترجيح أي من التقية أو الشهادة ، قال في مستند العروة ( التنقيح ) ج 4 ص 264 : وقد يقال إن ترك التقية أرجح من التقية بإظهار التبرئ منه ( عليه السلام ) ، وعليه فيكون المقام من موارد التقية المكروهة والمرجوحة ، وإذا قلنا بعكس ذلك وإن التقية بإظهار التبرئ أرجح من تركها فيكون المقام مثالا للتقية المستحبة ولولا محالة . والصحيح أن الأمرين متساويان ولا دلالة لشئ من الروايات على أرجحية أحدهما عن الآخر ، أما رواية عبد الله بن عطاء فلأنها إنما دلت على أن من ترك التقية فقتل فقد تعجل إلى الجنة ، ولا دلالة لذلك على أن ترك التقية باختيار القتل أرجح من فعلها ، وذلك لأن العامل بالتقية أيضا من أهل الجنة وإنما لم يتعجل بل تأجل ، فلا يستفاد منه إلا تساويهما . انتهى . لكن يبدو من المفيد ( رحمه الله ) أنه يفتي بحرمة البراءة ووجوب تحمل القتل ، فقد عبر عن حديث نهج البلاغة بأنه مستفيض ، وفيه نهي مشدد عن البراءة ، قال في الإرشاد ج 1 ص 322 : ومن ذلك ما استفاض عنه ( عليه السلام ) من قوله : إنكم ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، فإن عرض عليكم البراءة مني فلا تبرؤوا مني فإني ولدت على الإسلام ، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه ، فمن تبرأ مني فلا دنيا له ولا آخرة ، وكان الأمر ذلك كما قال ( عليه السلام ) . انتهى . وقد رد الشيخ الأنصاري على القول بوجوب تحمل القتل ، فقال في المكاسب ص
143
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 143