responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 34


وبعد : فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة ، لأن الخبر إذا خالف ما دل عليه القرآن ، وجب إطراحه والمصير - إلى القرآن دونه ، ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكره بعينه ، كان لنا أن نقول : إن النبي صلى الله عليه وآله مسح رجليه في وضوئه ، ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف ، أو تبريد ونحو ذلك مما ليس هو داخلا في الوضوء ، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله ، إما لأنه لم يشعر به لعدم تأمله ، أو لنسيان اعترضه ، أو لظنه أن المسح لا حكم له ، وأن الحكم للغسل الذي بعده ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وليس هذا بمحال .
فإن قال : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ويل للأعقاب من النار [55] فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزا ، لما توعد على ترك غسله .
قلنا : ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به ، ولا فيه أيضا ذكر وضوء فنورده لنحتج به ، وليس فيه أكثر من قوله : ويل للأعقاب من النار .
فإن قال : قد روي أنه رآها تلوح فقال : ويل للأعقاب من النار [56] .
قيل له : وليس لك في هذا أيضا حجة ، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة .
وبعد : فقد يجوز أن يكون رأى قوما غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضا عن [57] مسحها ، ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء ، فقال : ويل للأعقاب من النار .
ويجوز أيضا أن يكون رأى قوما اغتسلوا من جنابة ، ولم يغمس الماء جميع أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغير ماء ، فقال : ويل للأعقاب من النار .
ويمكن أيضا أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام [58] العرب مخصوصين ،



[55] صحيح مسلم 1 : 214 / 241 ، صحيح البخاري 51 : 1 ، مسند أحمد 201 : 2 و 471 ، سنن أبي داود 24 : 1 / 97 ، سنن النسائي 77 : 1 ، مسند الطيالسي : 217 / 1552 ، تفسير الطبري 84 : 6 .
[56] صحيح مسلم 214 : 1 / 241 ، سنن النسائي 77 : 1 ، سنن ابن ماجة 154 : 1 / 450 ، تفسير الطبري 6 : 85 .
[57] في الأصل : من .
[58] الطغام : أوغاد الناس . الصحاح - طغم - 5 : 1975 وفي الأصل : طغامة ، وكلاهما بمعنى .

34

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست