نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي جلد : 1 صفحه : 21
بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجوه ، ثم عطفت الأيدي عليها ، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها . ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس ، ثم عطفت الأرجل عليها ، فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها [8] . ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها ، لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها ، فلما كان هذا غير جائز ، كان الآخر مثله . فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله ، وفيه كفاية لمن تأمله . * * *
[8] عطف النسق بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقا . رصف المباني : 473 ، الجنى الداني في حروف المعاني : 158 .
21
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي جلد : 1 صفحه : 21