responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 21


بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجوه ، ثم عطفت الأيدي عليها ، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها .
ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس ، ثم عطفت الأرجل عليها ، فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها [8] .
ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها ، لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها ، فلما كان هذا غير جائز ، كان الآخر مثله .
فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله ، وفيه كفاية لمن تأمله .
* * *



[8] عطف النسق بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقا . رصف المباني : 473 ، الجنى الداني في حروف المعاني : 158 .

21

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست