responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 63


" المبحث الأول " في أصل مشروعيتهما إعلم أن هذا المقدار بإجماع المسلمين ، وبكل من الكتاب والسنة :
أما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة متفقون على أن الله تعالى قد شرع هاتين المتعتين في دين الإسلام ، وأهل التوحيد من هذه الأمة قاطبة متصافقون على ذلك ، بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدمين والمتأخرين من كافة المسلمين ، بل لعل ذلك ملحق لدى أهل العلم بالضروريات الثابتة عن سيد النبيين ( ص ) فلا ينكره أحد من المذاهب الإسلامية مطلقا .
وأما الكتاب العزيز ففيه آيتان محكمتان : إحداهما في تشريع متعة الحج والأخرى في تشريع متعة النساء . [1]



[1] متعة النساء ( التي هي موضع الخلاف بين الشيعة والسنة ) أن تزوجك المرأة نفسها حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، ككونها منكوحة لأبيك . أو كونها أختا لزوجتك ، أو غير ذلك - تزوجك نفسها بمهر معلوم إلى أجل مسمى ، بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الإسلامية ، فتقول لك بعد الاتفاق والتراضي : " زوجتك ، أو أنكحتك ، أو متعتك نفسي ، بمهر قدره كذا يوما أو شهرا أو سنة أو تذكر مدة أخرى معينة على الضبط . فتقول أنت لها على الفور : " قبلت " وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها إلى منتهى الأجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق عملا بالنصوص الخاصة الدالة على ذلك ، ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرءين إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة عملا بالأدلة الخاصة أيضا ، فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة كالمطلقة قبل الدخول . وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق كغيره من الأبناء بأبيه ، فإنه أشرف الأبوين ، ولا يدعى إلا له عملا بقوله تعالى " ادعوهم لآبائهم " ، وله من الإرث ما أوصى به الله سبحانه حيث يقول : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولا فرق ( عند مبيحي المتعة ) بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين ، وجميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم ، وكذا القول في العمومات الواردة في الإخوة والأخوات وأبنائهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " مطلقا . نعم عقد نكاح المتعة لا يوجب توارثا بين الزوجين المتمتعين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج أن يعزل عنها عملا بالأدلة الخاصة المخصصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجات . هذه هي متعة النساء التي فهم الإمامية من الكتاب والسنة دوام إباحتها ، وأهل المذاهب الأربعة قالوا بتحريمها مع اعترافهم بأن الله تعالى شرعها في دين الإسلام ، وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة الأولية من مذهبنا المدون في ألوف من مصنفات علمائنا المنتشرة بفضل الطبع في أكثر بلاد الإسلام ، لكن محمود شكري الآلوسي غفر الله له لفق رسالة بذيئة شحنها بإفكه الواضح وبهتانه الفاضح ، وقد وقفت عليها في الجز ؟ 6 من المجلد 269 من المنار فإذا هي كذب وسباب وتنابز بالألقاب نعوذ بالله السميع العليم من الأفاك الأثيم ، إذ يقول غير متأثم : إن عند الشيعة متعة أخرى يسمونها المتعة الدورية ويروون في فضلها ما يروون ، وهي أن يتمتع جماعة بامرأة واحدة فتقول لهم من الصبح إلى الضحى في متعة هذا ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذا ومن الظهر إلى العصر في متعة هذا ومن العصر إلى المغرب في متعة هذا ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذا ومن العشاء إلى منتصف الليل في متعة هذا ومن منتصف الليل إلى الصبح في متعة هذا . . . إلى آخر بهتانه المبين فراجعه في صفحة 41 . من المجلد 29 من المنار . وليت المنار سأل هذا المرجف المجحف فقال له : من الذي سماها من الشيعة بهذا الاسم وأي راو منهم روى في فضلها شيئا أو أتى رواياته على ذكرها ، وما تلك الروايات التي زعمت أنهم رووها في فضلها ، ومن أخرج تلك الروايات من محدثيهم ، وأي عالم أو جاهل منهم أفتى بها أو ذكرها ، وأي كتاب من كتب حديثهم أو فقههم أو تفسيرهم يشتمل على ذكرها ؟ ؟ . ولو تقدم المنار بهذا السؤال لعرف حقيقة الحال ، ونحن الآن نحيله على مصنفات الإمامية في الفقه والحديث والتفسير وسائر الفنون . وقد انتشر منها بفضل المطابع عشرات الألوف مختصرة ومطولة متونا وشروحا بعضها للمتقدمين وبعضها للمتأخرين ، فليتتبعها المنار كتابا كتابا وليتصفحها حرفا حرفا ليعلم أن الآلوسي وأمثاله من المرجفين الظالمين لأحياء المؤمنين ولأمواتهم ، وقد بهت السلف الصالح بما تستك به المسامع وترتعد منه الفرائض : من كان يخلق ما يقول * فحيلتي فيه قليلة ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) .

63

نام کتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست