responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ألف سؤال وإشكال نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 400


فدعا به ليعود له ! ! قال فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت ! ! فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين ) !
وفي كنز العمال : 2 / 331 : ( فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال : والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك ، ألبسوه ثياباً واحملوه على قتب ، وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده ، ثم ليقم خطيب ثم يقول : إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأه ، فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك وكان سيد قومه . ( ابن الأنباري في المصاحف ، ونصر المقدسي في الحجة ، واللالكائي ، وابن عساكر ) .
وقال ابن قدامة في المغني : 12 / 80 : ( ظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل ، وهو أحد القولين للشافعي ، وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل . . . ولأن عمر لما ضرب صبيغاً أمر بهجرانه حتى بلغته توبته ، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة .
ولنا : قوله عليه السلام : التوبة تجب ما قبلها ، وقوله : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة فكذلك الأحكام ، ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده وهو أعظم الذنوب كلها ، فما دونه أولى ) . انتهى .
ثم نقض ابن قدامة مبناه الفقهي القوي المتقدم فقال : ( وما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كان لأنه تائب من بدعة وكانت توبته بسبب الضرب والهجران ، فيحتمل أنه أظهر التوبة تستراً بخلاف مسألتنا . وقد ذكر القاضي

400

نام کتاب : ألف سؤال وإشكال نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست