ابن عباس قال : ( جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئاً ؟ ثم قال له عمر كم مالك ؟ قال أربعون من الإبل . قال ابن عباس فقلت : صدق الله ورسوله : لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب . فقال عمر ما هذا ؟ فقلت هكذا أقرأنيها أبيٌّ ! قال فمر بنا إليه ، قال فجاء إلى أبيّ فقال : ما يقول هذا ؟ قال أبيٌّ : هكذا أقرأنيها رسول الله ( ص ) ! قال أفأثبتها ؟ فأثبتها ! ) . ورواه مجمع الزوائد : 7 / 141 ، وقال : ( قال : أفأثبتها في المصحف ؟ قال : نعم ! رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ) . ثم رواها الهيثمي من قول عمر وليس ابن عباس ولا أبيّ ولا غيرهما ! قال : ( وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر فقال أكلتنا الضبع ، قال : معسر ؟ يعني السِّنة ، قال فسأله عمر ممن أنت ؟ قال فما زال ينسبه حتى عرفه ، فإذا هو موسر ، فقال عمر : لو أن لابن آدم واد وواديين لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ثم يتوب الله على من تاب . قلت : رواه ابن ماجة غير قول عمر ثم يتوب الله على من تاب ، رواه أحمد ورجاله ثقات ، ورواه الطبراني في الأوسط ) . ورواه في : 10 / 243 ، عن عائشة وقال : ( رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال إنما جعلنا المال لتقضى به الصلاة وتؤتى به الزكاة ، قالت : فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن ! ) . ( ورواه الدارمي : 2 / 318 عن أنس بصيغة التشكيك قريباً مما في أحمد : 3 / 272 ) ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة : 2 / 707 ، وفيه : ( قال عمر : أفنكتبها ؟ قال لا آمرك . قال : أفندعها ؟ قال لا أنهاك ! قال : كان إثباتك أولى من رسول الله ( ص ) أم قرآن منزل ) ! انتهى . أي ليتك كنت تثبتت من النبي صلى الله عليه وآله هل هي قرآن أم لا ؟ ( ورواه السيوطي في الدر المنثور : 1 / 106 وفيه : ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب . . . قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا . وفي : 6 / 378 عن ابن عباس . . وسأله عمر : أفأثبتها في المصحف ؟ قال : نعم . ثم عن ابن الضريس عن ابن عباس . . . فقال عمر أفأكتبها ؟ قال : لا أنهاك . قال فكأن أبياً شك أقولٌ من رسول الله ( ص ) أو قرآن منزل ) ! . * * ويتعجب الباحث من هذه الغزارة في الروايات ، كما يتعجب من سلوك عمر ! فمرة يمحو هو الآية ، ومرة يرد شهادة أبيّ ، ومرة يحب أن يكتبها لكنه ينتظر إشارة من أبيّ أو ابن عباس فيسأله : أفأكتبها في المصحف ؟ فهل الملاك في كون نص من القرآن هو رأي عمر أو أبيّ ، أو رأي ابن