المسألة : 77 عمر يفتي بجواز . . تحريف القرآن ! ما تقولون في هذه الفتوى : ( لا يجب قراءة القرآن بنصه ، لا في الصلاة ولا في غيرها ! بل يجوز لكل أحد أن يغير ألفاظه ويقرأه بالمعنى ، أو بما يقرب من المعنى ، بأي ألفاظ شاء ! والشرط الوحيد أن لا يبدل المعنى فينقلب رأساً على عقب وتصير آية الرحمة آية عذاب وآية العذاب آية رحمة ! فمن قرأ بهذا الشرط فقراءته صحيحة شرعاً ، وهي قرآن أنزله الله تعالى ! لأن الله رخص للناس أن يقرؤوا كتابه بأي لفظ بهذا الشرط البسيط ! ! ) . لعلكم تقولون إن صاحب هذه الفتوى فاسق أو كافر ! ! لكن لا تعجلوا بالحكم فصاحبها . . عمر بن الخطاب ، وصاحبه أبو موسى ! روى أحمد في مسنده : 4 / 30 : ( قرأ رجل عند عمر فَغَيَّر عليه فقال : قرأت على رسول الله ( ص ) فلم يغير علي ! قال فاجتمعنا عند النبي ( ص ) قال فقرأ الرجل على النبي ( ص ) فقال له : قد أحسنت ! قال فكأن عمر وجد من ذلك فقال النبي ( ص ) : يا عمر إن القرآن كله صواب ، ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذاباً ) ! ! انتهى . ( في مجمع الزوائد : 7 / 150 : رواه أحمد ورجاله ثقات ) وروى أحمد : 5 / 41 : عن أبي موسى الأشعري عن النبي ( ص ) قال : ( أتاني جبريل وميكائيل فقال جبريل إقرأ القرآن على حرف واحد ، فقال ميكائيل استزده ، قال إقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة ! ! ) . انتهى . وقال عنه في مجمع الزوائد : 7 / 150 : ( رواه أحمد