نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 105
" الأمر بالطاعة ، والنهي عن المعصية ، والتمكين من فعل الحسنة ، وترك المعصية ، والمعونة على القربة إليه ، والخذلان لمن عصاه ، والوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا " ( 1 ) . هذا ولعل اقتصار الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في الإجابة على سؤال السائل - على شرح " القضاء والقدر " التشريعيين ، كان رعاية لحال السائل ، أو الحاضرين في ذلك المجلس ، لأنه كان يستنبط من القضاء والقدر التكوينيين وشمولهما لأفعال الإنسان في ذلك اليوم الجبر وسلب الاختيار . ولهذا ختم الإمام ( عليه السلام ) كلامه المذكور بقوله : " أما غير ذلك فلا تظنه فإن الظن له محبط للأعمال " . والمقصود هو أن قيمة الأعمال تنبع من كون الإنسان مختارا يأتي بأفعاله باختيار وإرادة منه ، ومع فرض الجبر لا تبقى للأفعال أية قيمة . والحاصل أن " القضاء والقدر " قد يكونان في مجال التكوين ، وقد يكونان في مجال التشريع . ولكل من القسمين مرحلتان : 1 - الذاتي ( = العلمي ) . 2 - الفعلي .
1 . بحار الأنوار : 5 / 96 ، الحديث 20 .
105
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 105