responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 336


الأصل الثالث والأربعون بعد المائة : ما يصح السجود عليه تعتقد الشيعة بأنه يجب السجود في حال الصلاة على الأرض وما ينبت منها بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوسا ، وأنه لا يصح السجود على غير ذلك في حال الاختيار .
فقد روي في حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونقله أهل السنة أنه قال :
" وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( 1 ) .
وكلمة " الطهور " التي هي ناظرة إلى التيمم تفيد أن المقصود من الأرض هو الأرض الطبيعية التي تتمثل في التراب والصخر والحصى وما شابهها .
ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضا : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( 2 ) .
ولقد كانت سيرة المسلمين في عصر الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هي السجود على أرض المسجد التي كانت مفروشة بالحصى ، وعندما كان الجو حارا جدا بحيث كان السجود على الحصى أمرا عسيرا ، كان يسمح لهم بأن يأخذوا الحصى في أكفهم لتبريدها ، حتى يمكنهم السجود عليها .
يقول " جابر بن عبد الله " الأنصاري : كنت أصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )


1 . صحيح البخاري : 1 / 91 ، كتاب التيمم ، الحديث 2 . 2 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، الباب 1 من أبواب " ما يسجد عليه " الحديث الأول ، ص 591 .

336

نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست