نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 336
الأصل الثالث والأربعون بعد المائة : ما يصح السجود عليه تعتقد الشيعة بأنه يجب السجود في حال الصلاة على الأرض وما ينبت منها بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوسا ، وأنه لا يصح السجود على غير ذلك في حال الاختيار . فقد روي في حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونقله أهل السنة أنه قال : " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( 1 ) . وكلمة " الطهور " التي هي ناظرة إلى التيمم تفيد أن المقصود من الأرض هو الأرض الطبيعية التي تتمثل في التراب والصخر والحصى وما شابهها . ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضا : " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( 2 ) . ولقد كانت سيرة المسلمين في عصر الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هي السجود على أرض المسجد التي كانت مفروشة بالحصى ، وعندما كان الجو حارا جدا بحيث كان السجود على الحصى أمرا عسيرا ، كان يسمح لهم بأن يأخذوا الحصى في أكفهم لتبريدها ، حتى يمكنهم السجود عليها . يقول " جابر بن عبد الله " الأنصاري : كنت أصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
1 . صحيح البخاري : 1 / 91 ، كتاب التيمم ، الحديث 2 . 2 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، الباب 1 من أبواب " ما يسجد عليه " الحديث الأول ، ص 591 .
336
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 336