نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 23
وكذا القول في الأئمة الطاهرين عليهم السلام . الثاني : قول أكثر المعتزلة : أنه وقت النبوة ، وأما قبله وهو أنّه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلاّ الصغائر الخسيسة المنفّرة كسرقة حبة ، أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضّعة . الثالث : قول أبي علي الجبائي [1] : وهو أنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ، ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة التأويل ، أو السهو . الرابع : قول النظام [2] وجعفر بن مبشر ومن تبعهما : وهو أنّه لا يقع منهم الذنب إلاّ على جهة السهو والخطأ ، لكنّهم مؤاخذون بما يقع منهم سهواً ، وإن كان موضوعاً عن أُممهم لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنّهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم . الخامس : قول الحشوية [3] ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة : وهو أنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر ، عمداً وسهواً وخطأً [4] . ثمّ اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال :
[1] محمد بن عبد الوهاب ، توفي سنة 303 ه ، وينسب إلى ( جبّا ) وهي منطقة تقع جنوب إيران ، وهو أحد علماء البصرة والفرقة التي تنسب إليه تسمى ب ( الجبّائية ) وهي فرقة من المعتزلة . [2] إبراهيم بن سيّار وهو تلميذ أبي الهذيل العلاّف ( متكلم معتزلي ) ، كان في البصرة ، وبغداد . ويعدُّ أحد أساتذة الجاحظ ، والفرقة التي تنسب إليه تسمّى ب ( النظامية ) . [3] وهم المحدِّثون من العامّة الذين ينفون تأويل الأَحاديث ، والكتاب الكريم ، ويأخذونهما على الظواهر . [4] بحار الأَنوار / العلاّمة المجلسي 11 : 89 - 90 .
23
نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 23