responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 23


وكذا القول في الأئمة الطاهرين عليهم السلام .
الثاني : قول أكثر المعتزلة : أنه وقت النبوة ، وأما قبله وهو أنّه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلاّ الصغائر الخسيسة المنفّرة كسرقة حبة ، أو لقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضّعة .
الثالث : قول أبي علي الجبائي [1] : وهو أنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ، ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة التأويل ، أو السهو .
الرابع : قول النظام [2] وجعفر بن مبشر ومن تبعهما : وهو أنّه لا يقع منهم الذنب إلاّ على جهة السهو والخطأ ، لكنّهم مؤاخذون بما يقع منهم سهواً ، وإن كان موضوعاً عن أُممهم لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنّهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم .
الخامس : قول الحشوية [3] ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة : وهو أنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر ، عمداً وسهواً وخطأً [4] .
ثمّ اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال :



[1] محمد بن عبد الوهاب ، توفي سنة 303 ه‌ ، وينسب إلى ( جبّا ) وهي منطقة تقع جنوب إيران ، وهو أحد علماء البصرة والفرقة التي تنسب إليه تسمى ب‌ ( الجبّائية ) وهي فرقة من المعتزلة .
[2] إبراهيم بن سيّار وهو تلميذ أبي الهذيل العلاّف ( متكلم معتزلي ) ، كان في البصرة ، وبغداد . ويعدُّ أحد أساتذة الجاحظ ، والفرقة التي تنسب إليه تسمّى ب‌ ( النظامية ) .
[3] وهم المحدِّثون من العامّة الذين ينفون تأويل الأَحاديث ، والكتاب الكريم ، ويأخذونهما على الظواهر .
[4] بحار الأَنوار / العلاّمة المجلسي 11 : 89 - 90 .

23

نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست