responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 129


تأخذ بالأعناق للتعبّد بمذهبهم .
فإنّ المسلم لا يبتغي بكتاب الله بدلا ، فكيف يبتغي عن أعداله حولا [1] .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات « ولن يفترقا » كما في سنن الترمذي [2] ، إذا تمعنّا بهذه ال‌ « لن » فانّها تفيد كما ذكرنا سابقاً التأبيد في نفي المتعلق ، وهنا هو عدم الافتراق بعد ان نقول لاحقاً إذا وسوست النفس ولم تطمئن بذلك هناك قرينة لفظية بعدم الافتراق ، وبالإضافة إلى القرينة تلك وهذه على أقل تقدير إذ حدَّد بمنطوق الكلام فترة عدم الافتراق ، نهايتها ، بورودهما عليه الحوض ، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » . وهو المهم في حديثنا الآن ، كما هو واضح .
فعليه نقول : إذا كان أحدهما معصوماً وهو كتاب الله الكريم فيجب أن يكون الثاني وهو العترة الطاهرة كذلك ، وإلاّ لافترق أحدهما عن الآخر في موارد عدم عصمة الآخر كما هو واضح ، ( ومن البديهي أن صدور آية مخالفة للشريعة سواءً كانت عن عمد أم سهوٍ أم غفلة تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال ، وإن لم يتحقق عنوان المعصية عليها أحياناً كما في الغافل والساهي ، والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقيّد بأحكامه وإن كان معذوراً في ذلك فيقال فلان مثلاً افترق عن



[1] المراجعات / السيد عبد الحسين شرف الدين : 16 القاهرة 1979 م ط 2 .
[2] وكما في الدر المنثور ، ومسند أحمد ، والمستدرك وغيرها .

129

نام کتاب : العصمة حقيقتها - أدلتها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست