responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 27


الاستدلال يعطي تفويض التشريع لهما وإمامتهما في الدين - كما أسموا الثلاثة أئمّة الدين - لا لصحبتهما للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والرواية عنه كراوين ، و لا كمجتهدين كبقية المجتهدين في الفتيا ، بل كإمامين يسُنّان ويشرّعان في الدين ، ويحتذى بهما إلى يوم القيامة . فحجّية قولهما وفعلهما وسيرتهما - على ذلك - ليس من باب حجّية الإخبار كما في الرواة ، ولا من باب حجّية فتوى المفتي أو المجتهد غير الملزمة لبقية المجتهدين ، بل اجتهادهما - على ذلك - كاجتهاد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - الذي قالوا بتجويزه على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - اللازم اتّباعه على كلّ الأُمّة ، المجتهدين منهم والعوّام .
و لذلك يستدلّ علماء العامّة كما قال التفتازاني وغيره : « وأمّا السُنّة فقوله ( عليه السلام ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » دخل في الخطاب عليّ ( رضي الله عنه ) فيكون مأموراً بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء ، سيّما عند الشيعة » ( 1 ) مع أنّهم يختلفون في حجّية اجتهاد صحابي على صحابي آخر ، ولذلك يعدّونهما وعثمان أئمّة في الدين ، لا صحابة كبقية الصحابة .
و بعبارة أُخرى : إنّ حيثية وجهة الصحبة للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غاية ما توجب - على تقدير عدم الموانع المضادّة - : الشرف والفضيلة والرواية عنه ، وكذلك البيعة والشورى - على ما يقرّر في قول العامّة - غاية ما توجب : تولّي الأمر وولاية الأُمور التنفيذية ، لا التفويض في التشريع ، ولا العصمة من الزلل والخطل ، ولا صلاحية السنّ في الدين سُنناً تخلد إلى يوم القيامة .
فهذا النمط من الدعوى في الشيخين ، أو في الثلاثة ، هو صياغة للإمامة بالنصّ ، و لكون الإمامة عهد من الله ورسوله ، فسيتبيّن أنّ العامّة ملجَأون فطرياً ، وباضطرار الحجّة المنطقية العقلية ، إلى تنظير الإمامة المنصوصة ، وإنّها عهد إلهي ونبويّ ، غاية الأمر أنّهم يطبّقونه على الثلاثة ، ومنضمّاً إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كإمام رابع ، وبعضهم يضيف


1 . شرح المقاصد 5 / 292 .

27

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست