responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 192


المقام الثاني في ترك القوم فريضة المودّة و تبديلها بسنّة النّصب و العداوة قال ابن قدامة في المغني في كتاب الشهادات - شروط الشهادة - :
الشرط الرابع : العدالة . . . فالفسوق نوعان :
أحدهما : من حيث الأفعال فلا نعلم خلافاً في ردّ شهادته .
والثاني : من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فيوجب ردّ الشهادة أيضاً ، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وقال شريك أربعة لا تجوز شهادتهم ، ( رافضي ) يزعم أن له إماماً مفترضة طاعته ، ( وخارجي ) يزعم أن الدنيا دار حرب . إلى أن قال - وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي المختلفون على ثلاثة أضرب .
الأوّل : اختلفوا في الفروع ، فهؤلاء لا يفسقون بذلك ولا تردّ شهادتهم وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التّابعين .
الثاني : من نفسّقه ولا نكفّره وهو من سبّ القرابة كالخوارج أو سبّ الصحابة كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك . . . ( 1 ) و نظير ذلك قال صاحب الشرح الكبير ( 2 ) . و قال في المغني في فصل التوبة من الكتاب المزبور :
وقد ذكر القاضي أنّ التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع قال : ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل


1 . المغني 12 / 28 - 29 . 2 . الشرح الكبير بذيل المغني 12 / 39 - 40 .

192

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست