responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 46


وسئل الإمام الصادق : بأي شئ يفتي الإمام ؟ فقال : بالكتاب . فقال السائل : فما لم يكن في الكتاب ؟ فقال الصادق : بالسنة . فقال السائل : فما لم يكن في الكتاب والسنة ؟ فقال : ليس شئ إلا في الكتاب والسنة .
وقال أيضا : ما رأيت عليا قضى قضاء إلا وجدت له أصلا في السنة .
هذي هي أقوال أئمة الشيعة وعلمائهم الثقات ، فأين الغلو وعلم الغيب ؟ . . .
وأين الوحي والإلهام ؟ . . . ومن الخير أن نشير هنا إلى طرف من أقوال علماء السنة الثقات التي تتصل بهذا الموضوع ، لنرى : هل الغلو فيما قالوه أو فيما قاله علماء الشيعة ؟
روى البخاري في صحيحه ج 5 باب " مناقب عمر بن الخطاب " أن النبي قال : لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون - أي تحدثهم الملائكة - من غير إن يكونوا أنبياء ، فإن يكن من أمتي أحد فعمر " .
وقال الغزالي في كتاب " المستصفى " ج 1 ص 270 طبعة 1322 ه‌ :
قال النبي ( ص ) إن منكم لمحدثين ، وإن عمر لمنهم .
وقال الشاطبي في الجزء الثاني من الموافقات ص 266 :
عمل الصحابة بالفراسة والكشف والإلهام والوحي النومي ، كقول عمر ، وهو في المدينة يخاطب سارية بن حصن ، وهو في إيران بقوله : " يا سارية الجبل " وقد سمع سارية الصوت وصعد الجبل .
إذا قيل بأن عمر علم الغيب وإن له ملكا يحدثه فلا غلو ، وإذا قيل بأن الأئمة من أهل البيت يقولون الحق ويعرفون علوم الكتاب والسنة فكفر وغلو .
وقال ابن السبكي في " جامع الجوامع " باب " الاجتهاد " : يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم : احكم بما تشاء ، فهو صواب ، ويكون مدركا شرعيا ، ويسمى التفويض .
إذا قيل بأن الله يجوز أن يتخلى عن تشريع الحكام ، ويفوض أمر وضعها أو رفعها إلى عالم من العلماء فلا كفر ولا غلو ، أما إذا قيل بأن أهل البيت يعرفون شريعة جدهم كاملة ، كما أنزلها الله على نبيه فكفر وغلو .
وقال الشاطبي في " الموافقات " ج 2 ص 267 : " إن أبا بكر انفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت " ، أي إن رجلا مات ، ولم يوص في حياته ،

46

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست