responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 367


وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين ، واتفق السنة والشيعة على أنها توجب الإثم والعقاب ولا توجب الكفارة ، لأنها أعظم من أن يكفر عنها إلا الشافعي حيث أوجب التكفير [1] .
القسم الرابع : اليمين المنعقدة ، وهي الحلف على آت في المستقبل فعلا كان أم تركا ، وفي ميزان الشعراني ج 2 باب الإيمان " إن هذه اليمين تنعقد عند الأئمة الأربعة في الطاعة والمعصية والمباح " وفي الدرر ج 1 باب الإيمان " لو حلف إنسان على معصية كعدم الكلام مع أبيه ، وترك الصلاة تنعقد اليمين ويحنث ويكفر - والحنث هو عدم العمل بموجب اليمين - ولو قال كل حلال علي حرام فالقياس أن يحنث عند انتهائه من هذه الجملة لأنه تنفس ، بل تنعقد اليمين ولو كان الحالف مكرها أو مخطئا كما لو أراد أن يقول اسقني الماء فسبق لسانه وقال والله لا أشرب الماء " وفي ميزان الشعراني " لو حلف لا يكلم فلانا أو ليضربنه مائة سوط تنعقد اليمين ويحنث ، أو حلف ليقتلن فلانا وكان يعلم أنه ميت تنعقد ويحنث مع قول مالك أنه لا يحنث " وفي الجزء الثاني من حاشية الباجوري على شرح الغزي على متن أبي شجاع " لو حلف لا يصلي فصلى تنعقد اليمين ويحنث إلا صلاة الجنازة لأنها لا تسمى صلاة " وقال الشيعة الإمامية : إن اليمين لا تنعقد ، ولا يكون لها أي أثر إذا كانت على محرم أو مكروه أو ترك مستحب ، فمن حلف أن يشرب الخمر أو لا يصلي أو لا يكلم أباه أو زوجته أو ولده أو يقتل إنسانا أو يضربه أو لا يعود مريضا ، وما إلى ذلك تقع اليمين منه لغوا فلا توجب حنثا ولا كفارة ، لأنها حلف على عمل غير مشروع ، وتحليل للحرام أو تحريم للحلال أو استكراه لمستحب أو مباح وإنما تكون اليمين صحيحة عند الشيعة لها أثرها الشرعي إذا حلف على عمل واجب أو مستحب أو مباح على الأقل على نحو تعود اليمين بالمصلحة على الحالف أو عدم الضرر ، ولو حلف على ترك شئ وكان في صالح الحالف حين الحلف ، ثم احتاج إليه تنحل اليمين ، ومثاله أن يحلف إنسان على ترك أكل اللحم لغاية صحية ، تنعقد اليمين ، فإذا أكل اللحم والحالة هذه يأثم ويكفر ، ولو تحسنت



[1] ميزان الشعراني ج 2 باب الأيمان .

367

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست