responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 357


المتعة عند الشيعة الإمامية * ويسمونها بالزواج المنقطع ، وبالزواج إلى أجل ، وهي كالزواج الدائم لا تتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب .
وهو قول المرأة أو وكيلها : زوجت أو أنكحت أو متعت ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبدا ، وإلى قبول من الرجل ، وهو قبلت أو رضيت .
وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح . وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة . وإذا كان العقد بلفظ أجرت أو وهبت أو أبحت ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبدا . ومتى تم العقد كان لازما يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه .
ولا بد في عقد المتعة من ذكر المهر ، وهو كمهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ، أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول .
ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كأمه ، وأخته ، وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وعمته ، وخالته ، نسبا ولا رضاعا ، ولا بأم زوجته ولا بنتها ، وأختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العدة من نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت .
وعلى المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلقة ، سوى أن المطلقة تعتد بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة


* نشر في العرفان تشرين الأول 1950

357

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست