responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 316


يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكان على المرأة إذا مات زوجه أن تعتد سنة كاملة بحكم هذه الآية ، ثم نسخت بالآية 235 البقرة " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأعشر " فاستقر حكم عدة الوفاة على المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام .
ومن الآيات التي لا يؤخذ بعمومها الآية 177 البقرة " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر " قال الفقهاء : إن الأب لا يقتل إذا قتل ولده ظلما وعدوانا . ومن الآيات المجملة ما ورد في وجوب الصلاة والصوم والزكاة ، وما إليها ، إذن من الآيات يجوز أن يفسرها العالم والجاهل ، ومنها ما يفسرها العالم الضابط ، ومنها يفسرها المجتهد في الفقه .
وقال الإمامية : إن الحديث يفسر ويخصص آيات القرآن ، ولا يجوز أن ينسخ آية من آياته ، وإنما تنسخ الآية بآية مثلها . والقرآن هو الدليل الأول من الأدلة الأربعة للشريعة ، وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، وعدد آياته نحو ستة آلاف آية ، وآيات الأحكام منها نحو خمسمائة ، أكثرها في العبادات والأحوال الشخصية .
كتب التفسير للإمامية وللإمامة عدة كتب في التفسير منها مجمع البيان للطبرسي طبع مرارا ، وكتاب التبيان للشيخ الطوسي مطبوع ، وتفسير النعماني لمحمد بن إبراهيم ، وخلاصة التفاسير لسعيد بن هبة الله الراوندي ، وآلاء الرحمن للشيخ جواد البلاغي ، طبع منه الجزء الأول ، وقلائد العقيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ أحمد الجزائري مطبوع ، وزبدة البيان في تفسير آيات الأحكام لملا أحمد الأردبيلي ، وكنز العرفان في آيات الأحكام أيضا للمقداد بن عبد الله السيوري وغيرها *


* المصادر : مجمع البيان ، وشرح التجريد للعلامة الحلي ، وتقريرات النائيني للشيخ محمد علي الخراساني ، ورسائل الشيخ الأنصاري ، والجزء الأول من أعيان الشيعة ، والجزء الأول من آلاء الرحمن ، وأوائل المقالات للمفيد .

316

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست