responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 268


التعبد به ، وما كان من النوع الثاني فلا يجب أما التصديق والإيمان بأن النبي كان يسمع ويرى وهو نائم ، كما يسمع يرى وهو مستيقظ ، وأنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه ، وأنه عالم بجميع اللغات ، وأنه أول من تنشق عنه الأرض ، فليس من ضرورات الدين ولا المذهب .
ويكفي من المعاد الاعتقاد بأن كل مكلف يحاسب بعد الموت على ما اكتسبه في حياته ، وأنه ملاق جزاء عمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، أما إنه كيف يحاسب العبد ؟ وعلى أية صورة بالتحديد يكون ثواب المحسن ، وبأي لون يعاقب المسئ ؟ فلا يجب التدين بشئ من ذلك ، فالتوحيد ، والنبوة ، والمعاد ، دعائم ضرورية لدين الإسلام ، فمن أنكر واحدا منها ، أو جهله فلا يعد مسلما شيعيا ، ولا سنيا .
أما الفروع التي هي من ضرورات الدين ، فهي كل حكم اتفقت عليه المذاهب الإسلامية كافة من غير فرق بين مذهب ومذهب ، كوجوب الصلاة والصوم ، والحج ، والزكاة ، وحرمة زواج الأم والأخت ، وما إلى ذلك مما لا يختلف فيه رجلان من المسلمين ، فضلا عن طائفتين منهم ، فإنكار حكم من هذه الأحكام إنكار للنبوة ، وتكذيب لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة .
والفرق بين الأصول والفروع الضرورية ، أن الذي لا يدين بأحد الأصول يكون خارجا عن الإسلام ، جاهلا كان أم غير جاهل ، أما الذي لا يدين بفرع ضروري ، كالصلاة والزكاة ، فإن كان ذلك مع العلم بصدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو غير مسلم ، لأنه إنكار للنبوة نفسها ، وإن كان جاهلا بصدوره عن الرسالة ، كما لو نشأ في بيئة بعيدة عن الإسلام والمسلمين ، فلا يضر ذلك بإسلامه إذا كان ملتزما بكل ما جاء به الرسول ، ولو على سبيل الاجمال ، فالتدين بالأصول أمر لا بد منه للمسلم ، ولا يعذر فيها الجاهل ، أما إنكار الأحكام الفرعية الضرورية فضلا عن الجهل بها ، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين ، فالإمامة ليس أصلا من أصول دين الإسلام ، وإنما هي أصل لمذهب التشيع ، فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد والنبوة ، والمعاد ، ولكنه ليس شيعيا .

268

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست