responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 319


من أمارة عمر إلاّ أن الخليفة عمر هو الذي اسقطها من فصول الأذان والإقامة على ما سجّله عليه العلاّمة المثالِّة عند أهل السُنّة علاء الدين عليّ بن محمّد القوشجي : قال :
( قال عمر ( رضي الله عنه ) : ثَلاثْ كُنّ على عهد محمّد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنا أَنهى عنهنّ واحرِّمْهنّ وأعاقب عليهِنّ : وهي متعة النساء ومتعة الحَجْ وحي على خير العمل [1] .
* وقال علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي : أَن ابن عمر ( رضي الله عنه ) والإمام زين العابدين علي بن الحسين ( عليه السلام ) كانا يقولان في الأذان بعد حي على الفلاح حي على خير العمل [2] .
« الوضوء على الوجه الشرعي الصحيح عند الشيعة » ( 22 ) * يجب غسل الوجه في الوضوء من الأَعلى ولا يجوز فيه النكس ، كما لا يجوز النكس في غسل اليدين بأن يكون من رؤوس الأصابع ، ولا مسح جميع الرأس أو غسله أو المسح على العمامة ولا غسل الأرجل .
أما عدم جواز النكس في غسل اليدين فلِما أخرجه الحافظ السيوطي من شيوخ العامّة :
( ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا تَوضّأ أدار الماء على مرفقيه ) ( 3 ) والحجّة في فعل رسول



[1] شرح تجريد الاعتقاد : 374 ( ط الحجري ) مبحث الإمامة .
[2] السيرة الحلبية : 2 : 98 باب بدء الأذان ومشروعيّته . ( 3 ) تفسير الدرّ المنثور 3 : 27 عند تفسيره لآية الوضوء .

319

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست