نام کتاب : الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب نویسنده : الشيخ محمد آل عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 157
العقلاء ، وهو مطلوب لصاحب السلامة واليقين ، وهو من الأدلة المتفق عليها وهو هنا حاصل لنا ، فنقول : إذا كان الأمر وحصول النجاة فيما نقول وعرفته وهو كذلك بحق نجونا وهلكوا ، وإن كان الأمر كما يقولون نجونا ، وهم لا يضرنا ما يقولون ، وبيان القضية الأولى ظاهر ، وأما الثانية فظاهرة مما سبق ويأتي . العاشر : وله اتفاق مع بعض الأدلة السابقة من وجه ، وهو لا ينافي قوله : الفريقان على أنه قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " افترقت أمة موسى ( عليه السلام ) إلى أحد وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ، وافترقت أمة عيسى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة ، وفرقة ناجية " [1] ولم [ تتعين ] ، نعرض عنها وإن رويت عندهم . فنقول : لا ريب في ادعاء كل فرقة ذلك فنرجع إلى مذهب كل فرقة والواقع لتقوم الحجة للمدعي ويكذب غيره ، وما ينفرد به كل مذهب لا عبرة به ، ولا يلزم الآخر ، وإنما بالمتفق عليه كتابا وسنة ، أو عقلا لا نزاع فيه ، أو ما تفرد به الخصم فإنه يكون حجة لخصمه عليه ، وسبق لك في الوجوه تعيين كونها في الشيعة الاثني عشرية . ونقول هنا زيادة : سمعت في المتفق عليه أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك فينا القرآن وقرينه العترة فتخصص بها ، وأنها معه فوجب فيها العصمة ، وليس غيرهم كذلك بالاتفاق ، ومعلوم أن طريق التمسك بهم هو القول بإمامتهم والتبعية لهم والاستناد إليهم ، وهذا في الإمامية ظاهر من كتبهم ، وكتب غيرهم مطلقا بخلافه ، ومجرد الاعتراف بأنهم