responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45


للروافض ، فالأولى مخالفتهم [1] .
وأيضا : عن الزمخشري في تفسيره ، بتفسير قوله تعالى : ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) [2] ، يقول : إن مقتضى الآية جواز الصلاة على آحاد المسلمين ، هذا تصريح الزمخشري في تفسيره ، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه .
فنحن نقول : صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ، وكذا غير أمير المؤمنين من الأئمة ، حينما نقول هذا فهو شئ يدل عليه الكتاب يقول : إلا أن الشيعة لما اتخذت هذا لأئمتهم منعناه .
في مسألة التختم باليمين ، ينصون على أن السنة النبوية أن يتختم الرجل باليمين ، لكن الشيعة لما اتخذت التختم باليمين شعارا لهم ، أصبحوا يلتزمون بالتختم باليسار .
نص العبارة : أول من اتخذ التختم باليسار خلاف السنة هو معاوية [3] .
وبالنسبة إلى السلام على غير الأنبياء يقول ابن حجر في فتح الباري - لاحظوا هذه العبارة - : تنبيه : اختلف في السلام على غير



[1] فتح العزيز في شرح الوجيز ، ط مع المجموع للنووي 5 / 229 .
[2] سورة الأحزاب : 43 .
[3] ربيع الأبرار 4 / 24 .

45

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست