responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 420


الهيئات السابقة . . . آتٍ بواجب وان طال كما أنه لو اقتصر على ( السلام علينا ) أو ( السلام عليكم ) أجزأ لصدق التسليم حينئذ ) [1] .
ويدل على رجحان ما ذهب اليه الأصحاب من التسليم عليهم بوصف الإمامة بعد التسليم على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) روايات :
الأولى : ما رواه الصدوق في الفقيه ( ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على محمد خاتم النبيين السلام على الأئمة الراشدين المهديين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ) [2] وقد تقدم أن سياق عبارة الصدوق في الفقيه تؤمن بكونه من تتمة صحيح زرارة ، وقد أفتى بذلك في المقنع الذي هو متون روايات . ويكفي ذلك لقاعدة التسامح .
الثانية : ما رواه الشيخ في الموثق - على الأصح - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنما التسليم أن تسلم على النبي عليه وآله السلام وتقول :
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة [3] . . . الحديث .
وقوله : ( ( ان تسلم على النبي عليه وآله السلام ) ) وان كانت محتملة لتخصيص التسليم في الصلاة بالنبي دون الآل وان ذكرهم هو للتسليم عليهم بتبع التسليم لذكره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الجواب والرواية لا في الصلاة ولكن



[1] جواهر الكلام ، ج 10 ، ص 320 - 321 .
[2] الفقيه ، ص 319 ، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
[3] أبواب التسليم ، ب 2 / 8 .

420

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست