عن أنها من الكيفيات الراجحة في أداء الشهادتين فهي على الثاني من الكيفية الراجحة فيما هو ذكر من الأذكار . وممن ذهب إلى الرجحان الذاتي أيضاً فضلاً عن الاقتران الشيخ جعفر الشوشتري في رسالته نهج الرشاد [1] . وممن ذهب أيضاً إلى رجحان الاقتران شيخ الشريعة الأصفهاني في الوسيلة [2] ، والشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة [3] ، وكذلك الشيخ حسن وابنه عبد الله المامقاني والسيد محمد مهدي الصدر الكاظمي في نخبة المقلدين ووافقه الشيخ محمد رضا آل ياسين في حاشيته على النخبة وكذا السيد أبو الحسن الأصفهاني في ذخيرة العباد والسيد حسين القمي في مختصر الأحكام . الشهادة الثالثة في التشهد : القائلون بالمنع 2 - القائلون بالمنع : قال السيد الخوئي في معرض جوابه عن السؤال عن الشهادة الثالثة في الأذان بعدما ذكر جوازها في الأذان وأنها اتخذت شعاراً في الأذان لأنه قول سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة قال : ( ولا ريب في أن لكل أمة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدسة شعاراً لها ، نعم لا يجوز
[1] رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم تحت رقم 17 نقلاً عن رسالة منهج الرشاد بالفارسية طبعة بمبئي سنة 1313 هجرية . [2] رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم تحت رقم 43 - 44 نقلاً عن رسالة الوسيلة - طبعة تبريز سنة 1337 هجرية . [3] سفينة النجاة ص 206 المطبعة الحيدرية .