< فهرس الموضوعات > الطائفة الرابعة < / فهرس الموضوعات > الطائفة الرابعة < فهرس الموضوعات > الشهادات الثلاث في التلقين < / فهرس الموضوعات > الشهادات الثلاث في التلقين الفصل الثاني - الطائفة الرابعة - الشهادات الثلاث في التلقين تلقين المحتضر والميت الشهادات الثلاث فيما ذلك الإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) . الأولى : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بماذا كان ينفعه قال : يلقنه ما أنتم عليه ) [1] . الثانية : رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ الله والولاية ) [2] . الثالثة : ما رواه أبو بكر الحضرمي قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شياً أبداً ) . أي وصف كل من الشهادات الثلاث . الرابعة : مصحح معاوية بن وهب ( في حديث - أن رجلاً شيخاً كان من المخالفين عرض عليه أين أخيه الولاية عند موته فأقر بها وشهق ومات قال : فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : هو رجل من أهل الجنة قال له علي بن السري إنه لم
[1] الوسائل أبواب الاحتضار الباب 37 الحديث 1 . [2] الوسائل أبواب الاحتضار الباب 37 الحديث 2 .