responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 281


وقفة أو محاكمة مع الحكم بالبدعية الفصل الثاني - وقفة أو محاكمة مع الحكم بالبدعية أن ما قاله ( قدس سره ) [1] ببدعية من قصد الجزئية وكونه تشريعاً محرماً لا يتم مع ذهاب الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول إلى أن العامل بالنصوص الشاذة التي شهد بورودها الصدوق والشيخ وغيرهما - العامل بمضمونها أي العمل بكون الشهادة جزءاً لا بمجرد التأذين بها بعنوان الرجحان العام إذ هو ليس عملاً بمضمونها - العامل بمضمونها غير آثم عند الأعلام الثلاثة ومع وجود المدرك المحتمل كيف يحكم بالبدعية بل قد مر فتوى السيد المرتضى أن المؤذن بها كذلك - أي كفصل - لا شيء عليه كما مرت [2] فتوى بن براج [3] والشهيد الأول [4] باستحباب مضمون أحد تلك الطوائف التي شهد بورودها الصدوق بل قد تقدم استظهار فتوى الشيخ في المبسوط بجواز العمل بها .
وبعبارة أخرى : إن البدعية لا يحكم بها أحد المجتهدين على الآخر بمجرد اختلاف النظر والاجتهاد وإلاّ لكان اللازم أن يحكم المجتهدون بالبدعية على بعضهم البعض في كل ما اختلفوا فيه من الفروع الفقهية ، ومجرد عدم نهوض الدليل في نظر جماعة ولو المشهور ، لا يوجب نفي الدليلية لدى البعض الآخر



[1] مستند العروة الوثقى ج 13 ، ص 259 - 260 ، تقريراً لأبحاث السيد الخوئي .
[2] الفصل الأول - الجهة الأولى - البحث عن الطوائف الأولى .
[3] الذكرى ج 3 ص 241 طبعة قم .
[4] المهذب ج 1 ص 90 طبعة جماعة المدرسين .

281

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست