responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 253


بخلاف الوجهين الأوليين ، ومراده من كون الرجل مجهولاً انه لا يعرف بالرواية عنهم ( عليهم السلام ) .
الأمر الثاني : انه قد صرح كل من المفيد وابن طاووس أن الرواية الشاذة يرخص في العمل بها والعمل بها جائز ، ولا يكون العمل بها لزوماً تعينياً وهذا الذي ذكره الشيخ المفيد وشرحه ابن طاووس ووافقه عليه ينطبق بالدقة على الذي صرح به الشيخ الطوسي في المبسوط في روايات الشهادة الثالثة في الأذان وهو ينطبق بالدقة أيضا على ما ذهب إليه العلامة الحلي والشهيد الأول .
الأمر الثالث : قد استدل السيد ابن طاووس بقوله ( يرخص العمل به ) بأن الشيخ المفيد قد أودع في كتابه المقنعة رواية الرقاع وأوردها فيه وذلك يدل على جواز العمل بها بنحو الرخصة إذ لو لم يكن حكم ذلك كذلك كان بدعة وزيادة في الشريعة وللزم اسقاطها وتحريم العمل بها ، هذا مع أن الشيخ المفيد في المقنعة لم يذكر سند الرواية وإنما قال وروي ثم ذكر مضمون الرواية ووصفها بالشاذة في بعض النسخ وهذه الصورة بعينها قد أتى بها الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في كتبه والشهيد الأول في كتبه مما يعزز أن إيرادهم وايداعهم لمضمون الروايات ( لارواية واحدة ) ( في كتبهم يقتضي الرخصة في العمل بها كما صرح بذلك الشيخ في المبسوط حيث قال ( فأمام قول اشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به ) .
أقول : يلاحظ في كلام المفيد ( قدس سره ) أنه استعمل الخبر الشاذ في قبال المتواتر

253

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست