من قبل الصدوق ( قدس سره ) هي موجودة في أصول الأصحاب المعتبرة . 3 - كون هذه الأخبار معتبرة في نفسها بشهادة وصفها بالشذوذ لا الضعف وأنهم متهمون بالغلو لا أنه متحقق من غلوهم . 4 - فتوى ابن براج ( قدس سره ) في مهذبه بإحدى طوائف تلك الروايات التي أشار إليها الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه مما يعزز النقطتين السابقتين . التنويه إلى أن منشأ أعراض الصدوق والعديد من القدماء عن تلك الروايات هو صحيحة زرارة وهي لا تقوى على المعارضة بل لا توجد معارضة لطبيعة ونمط لسان الروايات الواردة في فصول الأذان . 6 - إقرار الصدوق ( قدس سره ) كما يظهر ذلك من الشيخ أيضاً بوجود قطاعات من الشيعة في زمانه تؤذن بالشهادة الثالثة . 7 - الإشارة إلى روايات عديدة لم يستدل بها من قبل في المقام ذات دلالة قريبة المرمى من المطلوب مع بيان الفنية الفقيه للدلالة . 8 - التنبيه على وجود روايات دالة على الاستحباب المطلق للقرآن في الأذان بين الشهادة الثالثة والأولتين وتكرارها بعدد تكرارهما . 9 - التنيه على أن التشهد بالثالثة باللسان وزانه وزان التشهد بالشهادتين في كونهما سبباً للدخول في حظيرة الإسلام وهي كذلك في كونها سبباً للدخول في الايمان بمقتضى تعريفه أنه : ( ( الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالأركان ) ) وهو مراد المشهور في تعبيرهم - في فصول الأذان - ( أنها من أحكام الإيمان بلا خلاف بمقتضى المذهب الحق ) وهذا مدلول الروايات المتواترة والمستفيضة ذلك أيضاً . 10 - تحليل مغزى ورود الكم الغفير المستفيض من الروايات الحاكية عن اقتران الشهادات الثلاث في مواطن شريفة عديدة من مدارج الخلقة . 11 - نقل كلام المتقدمين في جواز واستحباب ذكر الشهادة الثالثة في