responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 237


أقول : وهذه الرواية صريحة في أن الإقرار بالولاية ضمن العبادات يؤكد شرط الصحة ويعزز شرط القبول والكمال لها والرواية واردة في كل من الوضوء والغسل ويؤكد مفادها الرواية التالية .
وروى في التفسير المنسوب إلى العسكري ( عليه السلام ) ( قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول وان أعظم طهور الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلاّ به ولا شيئاً من الطاعات مع فقد موالاة محمد وانه سيد المرسلين وموالاة علي وأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما ومعاداة عدائهما ) [1] والموالاة والبراءة كما تقدم وان كانتا قلبية إلاّ أن من درجاتهما النازلة اللازمة أيضاً هو الإقرار والتولي اللساني والتبري اللساني .
وببيان خامس : أن الأذان المفروض فيه أنه نداء للصلاة ودعوى لها ليس هو لأجل الدخول في ظاهر الإسلام وان كان متضمناً للإقرار بالإسلام لذا فان قصر الإقرار بظاهر الإسلام فيه دون الإقرار بالإيمان يلزم من ذلك ان تكون ماهية الأذان نداءاً ودعوى لظاهر الإسلام لا نداءاً ودعوى للإيمان الذي هو واقع الإسلام وقد مر في معتبرة الفضل بن شاذان في الطائفة الرابعة ان ماهية الأذان ليس هي النداء للإسلام الظاهري بل هو نداء الواقع وحقيقة الإسلام والإيمان هذا مضافاً إلى أن العمل بالأركان ومنها الصلاة ليست من أحكام ظاهر الإسلام بل من أحكام الإيمان إذ لظاهر الإسلام أحكم كحقن الدم وحرمة المال والعرض ونحوها من احكام التعايش



[1] تفسير الإمام العسكري ص 239 ، البحار ج 80 ص 317 .

237

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست