responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 225


قال : ( ( ثم إن خروجه من الأذان من المقطوع به لإجماع الإمامية من غير نكير حتى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب ولأنه وضع لشعائر الإسلام دون الإيمان ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمة ( عليهم السلام ) ولأن أمير المؤمنين حين نزوله كان رعية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا يذكر على المنابر ولأن ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط على أنه لو كان ظاهراً في مبدء الإسلام لكان في مبدء النبوة من الفترة ما كان الختام ومن حاول جعله من شعائر الإيمان ، فالزم به لذلك يلزم ذكر الأئمة ( عليهم السلام ) وقد أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) مكرراً من الله في نصبه للخلافة والنبي ( صلى الله عليه وآله ) يستعفي حذراً من المنافقين حتى جاءه التشديد من رب العالمين ، ولأنه لو كان من فصول الأذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخف على أحد من آحاد نوع الإنسان وإنما هو من وضع المفوضة الكفار المستوجبين الخلود في النار . ولعل المفوضة أرادوا أن الله تعالى فوض الخلق إلى علي ( عليه السلام ) فساعده على الخلق فكان ولياً ومعيناً فمن أتى بذلك قاصداً به التأذين فقد شرع في الدين ومن قصده جزءاً من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه ، وكذا كلما أنضم إليه في القصد صح ما عداه ومن قصد ذكر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه لذاته أو مع ذكر رب العالمين أو ذكر سيد المرسلين كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمة أو الرد على المخالفين وإرغام أنوف المعاندين أثيب على ذلك لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفية لكثرة معانيها ، فلا امتياز لها إلاّ مع قرينة إرادة معنى التصرف والتسلط فيها كالاقتران مع الله ورسوله والأئمة في الآية الكريمة ونحوه لأن جميع المؤمنين أولياء الله ، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل أو بقول أمير المؤمنين أو يقول حجة الله تعالى أو يقول أفضل الخلق بعد رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ونحوها كان أولى وأبعد عن توهم الأعوام

225

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست