الحقيقي الواقعي لا الظاهري التنزيلي والحال في التشهد كذلك فإن عموم حقيقته ذلك إلاّ ما استثنى في مورد الدخول في الإسلام الظاهري من الاكتفاء بالشادتين . وأن هذا الاقتران في معنى الاقرار بالشهادة قد صدر في جملة من الموارد أبان وأبلغها النبي ( صلى الله عليه وآله ) لجملة من الصحابة وعلى ذلك فتكون تلك الطوائف مفسرة لعنوان التشهد والهشادة المأخوذ في الأذان بل وكذلك في التشهد المأتي به في وسط الصلاة . الثاني : أن الحث الشديد على الاقتران بين الشهادات الثلاث في مواطن متعددة عام لكل حال واهم تلك الأحوال هو الأذان لأنه وجه العبادة ومحورها كما يشهد لذلك استحباب اقتران الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلما ذكره ذاكر وابرز تلك الأحوال هو الأذان كما دل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ( قال : وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في اذان أو غيره ) [1] وكما في الصحيحة إلى صفوان بن يحيى عن الحسين بن يزيد ( زيد ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلاّ كان ذلك المجلس حسرةً ووبالاً عليهم ) [2] . ولا ريب أن مكان الإقامة هو مجلس يشمله هذا العموم وبهذا التقريب يقرّب مفاد موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( قال ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرونا إلاّ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم
[1] أبواب الأذان والإقامة الباب 42 الحديث 1 . [2] أبواب الذكر ، الباب 3 ، ح 2 .