responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 212


قنوت الجمعة ، والوجه في هذا الاستظهار من كلام الشيخ في التهذيب في موضع آخر ، أي استظهار بنائهم على كونه من أذكار الصلاة مطلقاً المستثناة من الكلام المبطل في الصلاة ، هو أن ذكرهم في قنوت الجمعة أو قنوت مطلق الصلاة أو صلاة الوتر .
ثم إن القنوت كونٌ صلاتي فلو أتى المصلى بأحد مبطلات الصلاة في أثنائها فإن ذلك يوجب بطلان الصلاة فلو بنينا على أن القنوت ليس جزءاً مستحباً في الصلاة وانه مستحب مستقل ظرفه الصلاة فان ذلك لا يضر بالاستدلال لما عرفت من أن ظرفه الكون الصلاتي ، هذا فضلاً عما لو بنى على أنه جزء مستحبٌ كما هو مسلك المشهور المنصور ، وعلى ذلك فما يشرع ذكره في القنوت أي قنوت أي صلاة ولو صلاة الجمعة ( دون خطبتي صلاة الجمعة ) لابد ان يكون من الأذكار المساغة بحسب طبيعتها في مطلق طبيعي الصلاة وإلاّ لكان الاتيان به في القنوت موجب للكلام الآدمي المبطل للصلاة فيتبين من ذلك ان رواية الحلبي الثانية المتقدمة والواردة في خصوص قنوت الجمعة ( لا خطبتي الجمعة ) أيضاً يمكن الاستدلال بها على المطلوب وهو كون ذكر أسمائهم ( عليهم السلام ) سواء بالشهادة بولايتهم أو الصلاة عليهم من الأذكار الخاصة بالصلاة .
فتحصل من ذلك : أن ذكرهم ( عليهم السلام ) في الصلاة بالصلاة عليهم أو بالتشهد بولايتهم من الأذكار الراجحة بالدليل الخاص في باب الصلاة ومنه يستفاد مشروعية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة كما سيأتي البحث عن ذلك في القسم الثاني من الكتاب ، ثم إنه يدعم ما ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحاً وغيره ظاهراً من كون ذكرهم ( عليهم السلام ) من أذكار الصلاة ما استدل به

212

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست