روى إذا قال المؤذن . . . ) ) [1] ثم حكى ما تقدم من قول المبسوط في حكاية الأذان المتضمن للشهادة الثالثة . وبمجموع النقطتين وطائفتي الروايات فيهما يتبين أن ترك الشهادة الثالثة في أغلب روايات الأذان هو للتقية وأن الطائفتين من الروايات في النقطتين يشيران بنحو التعريض إلى ذلك . كما يتبين تعزيز ما مرّ استظهاره من فتوى الشيخ الطوسي في المبسوط حول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة انه قائل بالجواز .