responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 118


وأيضاً [1] قال ( الثالثة : لو فرغ من الصلاة ولم يحكي الأذان فالظاهر سقوط الحكاية لفوات محلها وهو ما بعد الفصل بغير فصل أو معه وقال العلامة في التذكرة [2] : إنه يكون مخيراً بين الحكاية وعدمها . وقال الشيخ في الخلاف [3] : يؤتى به لا من حيث كونه أذاناً ، بل من حيث كونه ذكراً وهما ضعيفان ) وقال : ( ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى وجوب الأذان والإقامة كفايةً وذهب مالك إلى وجوبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيه للصلاة وذهب ابن حنبل إلى وجوب الأذان على أهل المصر واستدلوا ببعض الروايات [4] بأنه من شعائر الإسلام فأشبه الجهاد وناقشه العلامة بالفرق بين الأصل وهو الإسلام وبين الفرع وهو الأذان بأن الأصل وضع للدخول في الدين وهو من أهم الواجبات فكان الطريق إليه واجباً والأذان وضع للدخول في الجماعة وهو غير واجبه فالأولى بالوسيلة ان لا تكون واجبة ) [5] أقول : - ويتحصل من كلمات الأعلام في الأذان ذهابهم إلى كونه متضمناً لعدة طبايع وأنها منطبقةٌ عليه كما أن له غايات شرعية متعددة ومن ثم تترتب عليه أحكام مختلفة بحسب الماهيات المنطبقة عليه وبحسب اختلاف



[1] المدارك ج 3 ص 295 .
[2] المدارك ج 1 ص 108 .
[3] المدارك ج 1 ص 97 .
[4] المغني ج 1 ص 461 ، المجموع ج 3 ص 81 ، المدونة الكبرى ج 1 ص 61 .
[5] منتهى المطلب ج 4 ص 411 طبعة جامعة المدرسين .

118

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست