responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 116


وقال أيضاً ( واحتج الشيخ للكراهية بما ذكرناه من جمع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وظاهره أنه لا تصريح فيه بالكراهية والأقرب الجزم بانتفاء التحريم وانه يكره في مواضع استحباب الجمع اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه ( أي في موارد عدم استحبابه ) فإنه يسقط اذان الأعلام ويبقى أذان الذكر والاعظام ) [1] وافتى الفقهاء بتعدد موارد يستحب فيها الأذان في غير الصلاة منها الفلوات الموحشة ومنها أذان المولود ومنها من ساء خلقه ومنها الأذان المقدم لدخول الفجر للاستعداد والتهيؤ له وبعض الموارد الأخرى .
غاياته وهو يعطي : - أن حقيقة الأذان غير خاصة بالصلاة فقط بل هو يتضمن معانيّ وغايات أخر من التذكر بالإيمان والموعظة وكونه من الأذكار الشريفة وانه مما يحترز به كبقية الاحراز الشرعية وهذه المعاني قد وردت أنها من خصائص الشهادة الثالثة والولاية لعلي ( عليه السلام ) نظير ما ورد [2] في بعض المصادر الدالة على خصائص الولاية المطابقة لتلك الموارد التي يستحب فيها الأذان .
وقال الشهيد الثاني في الروضة في مسألة سقوط الأذان في موارد الجمع وغيرها حيث استدل البعض على مشروعية الأذان في كونه ذكراً قال : واما



[1] الذكرى ص 232 .
[2] نظير ما رواه الشيخ في مصباح المتهجد في تعقيب صلاة الصبح ( ( . . . ثم قل أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول . . . في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجباً . . . بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم . . . )

116

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست