responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 68


استدل بجملة من الروايات وقال : يستفاد من الروايتين الأولى والأخيرة وجوب إضافة الآل أيضاً كما عليه الاجماعات المحكية وتدل عليه صحيحة القداح . . . وصحيحة الحلبي : أسمي الأئمّة في الصلاة قال : أجملهم . . . الأمر دل على الوجوب ولا وجوب في غير موضع النزاع بالإجماع ) [1] وظاهره الإفتاء بصحيح الحلبي إلاّ أنه فسّر عنوان الصلاة الوارد في الصحيحة بغير تفسير العلامة في المنتهى - حيث فسرها في المنتهى بمجموع الأركان والأجزاء فجعل ذكر أسماء الأئمّة من أذكار مجموع الصلاة ومن الكلام غير المبطل لها - وبغير تفسير الصدوق في الفقيه - حيث فسر الصدوق عنوان الصلاة بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) في قنوت الصلاة - ونظير الصدوق المقدس الأردبيلي حيث فسّر عنوان الصلاة في صحيح الحلبي الآخر بالصلاة على أئمة المؤمنين ( عليهم السلام ) في قنوت صلاة الجمعة ، بينما ظاهر فتوى النراقي وعمله بصحيحة الحلبي تفسير عنوان الصلاة بالصلاة في التشهد : وهذه احتمالات أربع في معنى الصحيحة إلاّ أنها تشترك في ذكر أسمائهم ( عليهم السلام ) في الصلاة ولو بالإجمال ووصفهم بالإمامة وهو نحو شهادة لهم بالإمامة وشهادة لهم بالولاية .
السادسة : الفتوى بالشهادة الثالثة في التشهد والتسليم للصلاة :
منها : - فتوى علي بن بابويه في الفقه الرضوي قال : فإذا تشهدت في الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، اشهد ان لا



[1] المستند ج 5 ص 329 - 332 طبعة آل البيت ( .

68

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست