responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 61


فالتقية تقتضي الإسرار بقراءتها دون الاجهار بها أمام العامة هذا ، مع أن الأسرار سيأتي أنه أحد كيفيات الأذان في بعض الموارد كما أن الإجهار من كيفياته المطلوبة بحسب غالب الموارد ، فيكون بذلك قد جمع بين دلالة الطائفتين ، كما أنه يظهر من صريح فتواه الفتوى في ذلك في كل من الأذان والإقامة لا خصوص الأذان .
كما أن تقييده هذا القول بالمرتين هو الآخر صريح بالإتيان بها على انها فصول الأذان كما أنه شاهد على عمله بمضمون متون الروايات التي أشار إليها في الفقيه حيث نصت على كونها من فصول الأذان مرتين الرابعة : فتوى المتقدمين والمتأخرين بالشهادة الثالثة في محاكاة الأذان :
وفتواهم هذه وان كان مصبها في حكاية الأذان لمن سمعه من غيره ، إلاّ أنه سيأتي في الفصول اللاحقة فتواهم الأخرى المعتمدة من لزوم مطابقة حكاية الأذان ومحاكاته لمتن فصول الأذان ، وبهذه الضميمة تشعر فتواهم الأولى يتضمن فصول الأذان للشهادة الثالثة .
منها : قول الشيخ الطوسي في المبسوط ( ويستحب للإنسان ان يقول مع نفسه مثل ما يسمع من فصول الأذان . إلى أن قال . . . وروي أنه إذا سمع المؤذن يقول : اشهد ان لا إله إلاّ الله - ان يقول : وأنا أشهد ان لا له إلاّ الله وحده ولا شريك له وان محمداً عبد الله ورسوله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رسولاً وبالأئمّة الطاهرين أئمة ويصلي على النبي وآله ) [1] .



[1] المجلد الأول ص 144 - 145 المبسوط طبعة جماعة المدرسين .

61

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست