نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 51
ولا يبقى مانع من الأخذ بتلك الأخبار ، والعمل بها . . ثالثاً : قوله : إن المورد لا تشمله قاعدة التسامح ، لأنها خاصة بمورد بلوغ الثواب ، لا مورد بلوغه مع بلوغ عدمه . هو الآخر غير مقبول . . إذ أن الصدوق « رحمه الله » هو الذي حكم بعدم الثواب ، لكن لا على أساس أنه قد بلغه العدم . . وأما نحن فلم يبلغنا إلا الثواب . . واجتهاد الصدوق في رواية ، ورده لها يكون حجة عليه هو ، وليس حجة علينا . . نعم . . لو وردت رواية تنفي الثواب عن الشهادة الثالثة ، لصح أن يقال : قد بلغ الثواب وبلغ عدمه ، فلا تشمله قاعدة : من بلغه ثواب على عمل . . رابعاً : إننا حتى لو سلمنا أن قول الصدوق يكفي في البلاغ ، فإننا نقول : إنه إنما يكفي في صورة عدم وجود شبهة لديه . . وقد قلنا : إن الصدوق إنما اعترض على الروايات حين فهم منها : أنها تجعل الشهادة الثالثة جزءاً ، ولعلها ليست ناظرة إلى ذلك ، وتكون بصدد إثبات الثواب على قولها ، تماماً كالأحاديث الواردة باستحباب الصلاة على النبي « صلى الله عليه وآله » حتى في الأذان . . خامساً : لماذا لا تكون الشهادة الثالثة جزءاً من الأذان والإقامة ، وتكون نفس تلك الروايات دليلاً على ذلك ؟
51
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 51