نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 47
ظاهر في أنه إنما أنكر كونها أحد فصول الأذان ، ومن أجزائه ، ولم ينكر قولها برجاء الثواب ، أو بعنوان الاستحباب العام ، كالصلاة على النبي « صلى الله عليه وآله » . . ومنها : أن كاشفية الإجماع عن قول المعصوم لا يقدح فيها مخالفة الشيخ الصدوق ، على عدة من المباني في حجية الإجماع . . وقد ظهر أن مخالفة الصدوق كانت لشبهة عرضت له كما أوضحناه . الثاني : إنه قد يقال : إنه إجماع مدركي ، فلا بد أن ينظر في المدرك والدليل . ويمكن أن يجاب عن ذلك . . بأنه ليس كل إجماع مدركي يكون ساقطاً عن الحجية ، بل بعض موارد هذا الإجماع ، حجة أيضاً . . وقد يكون هذا المورد منه . . وذلك فيما إذا أجمع فقهاء الأمة على حكم ، واستدلوا بدليل ظاهر الفساد ، إلى حد أنه لا يعقل أن يستند جهابذة العلم ، وأساطينه إلى دليل من هذا القبيل ، فإن ذلك يشير إلى أنهم رضوان الله تعالى عليهم قد أخذوا الحكم عن المعصوم ، ولكنهم يستدلون بمثل هذه الأدلة لإبعاد الشبهة عنه . أو لأسباب أخرى لم تظهر لمن بعدهم . . فيكون هذا المدرك الذي أعلنوا عنه بحكم العدم ويتعامل مع هذا الإجماع على أساس أنه إجماع كاشف عن رأي المعصوم . وعلى كل حال . . فإن إطلاق القول بعدم حجية الإجماع لمجرد
47
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 47