نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 25
والحاصل : أن الاستدلال على صحة أمر ، لا يتوقف على نقل فعلهم « عليهم السلام » له ، بل يكفي تصريحهم بجوازه وصحته أو تقريرهم لفاعله . ثالثاً : بعض الروايات ذكرت : أن مجموع فصول الأذان والإقامة هي : اثنان وأربعون حرفاً . . وقد حاول العلماء فهمها على أساس : أن المراد تربيع التكبير في الأذان والإقامة في الأول وتربيعه قبل التهليل في الآخر ، مع زيادة : قد قامت الصلاة في الإقامة مرتين ودونه ثمانية وثلاثون بأن يقتصر على المرتين في التكبير أولاً وآخراً ، ودونه سبعة وثلاثون ودونه خمس وثلاثون . غير أننا نقول : لم لا تكون رواية الاثنين وأربعين حرفاً ناظرة إلى تلك الأخبار التي أخبرنا عنها الصدوق ، والشيخ ، والعلامة ، وغيرهم . . حيث تذكر الشهادة بالولاية لعلي أربع مرات في الأذان والإقامة ؟ ! رابعاً : قد ذكر الشيخ عبد النبي العراقي في كتابه : أن المراغي قد ذكر في : كتاب السلافة في أمر الخلافة روايتين : إحداهما تقول : إن أبا ذر « رحمه الله » قد أذن بالولاية لعلي « عليه السلام » ، فشكاه الناس لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فأقره على
25
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 25