responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 13


وإدخال بالدين ما ليس من الدين .
وقد قال الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 573 وقد أجاد في ذلك - على حد قول سماحة السيد فضل الله - .
إن « الشهادة لعلي بالولاية هي من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان » وقول الشهيد الثاني : ولا يجوز اعتقاد شرعية غير ذلك - أي فصول الأذان المعروفة ، فما كان واقع حقا لا يجوز إدخاله في العبادات شرعاً ، المحدودة من الله ، فيكون إدخال ذلك فيه بدعة وتشريعاً ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهداً أو نحو ذلك انتهى كلام الشهيد الثاني .
وقد قال الشيخ الصدوق : إن الشهادة الثالثة في الأذان من وضع الغلاة والمفوضة - علل الشرائع ص 133 .
أما سماحة السيد فضل الله فيقول : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا توجب بطلانهما . ولكن الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة - فقه الشريعة ج 1 ص 392 - .

13

نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست