responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 83


لا يقال : انّه يلزم الزيادة والنقصان في الاسلام .
لأنّا نقول : انّ تلك الفرائض التي جعلت مع الولاية مبنيّاً عليها الاسلام لم تنزل دفعة واحدة ، وانّما نزلت تدريجاً ، فلا منافاة .
لا يقال : انّ الاسلام هنا انّما هو بمعنى الايمان ، وهو أخصّ من الاسلام المدّعى لأُولئك المخالفين ، فلا يلزم من أخذ الإمامة فيه الموجب انكارها لكفر من أنكرها ، أخذها في المعنى العامّ حتّى يلزم الحكم بكفرهم وخروجهم عن جادّة الاسلام العامّ .
لأنّا نقول : لا شكّ أنّ المراد من الاسلام في هذه الأخبار هو الدين المحمّدي الذي أشرنا إليه ، وهو الذي جاء به ( صلى الله عليه وآله ) من عند الله سبحانه الذي من قام به وصدّق به فهو مؤمن ، ومن قام به ظاهراً من تصديق ، فهو منافق مسلم ظاهراً كافر باطناً .
ومن أنكره أو أنكر شيئاً منه ، فهو خارج عن ربقة الاسلام بكلّيته ، ويدخل في حدّ المرتدّ وزمرته ، كما أنّ من أنكر واحدة من هذه الفرائض المعدودة معها من صلاة أو زكاة أو نحوهما ، فهو كافر مرتدّ . وهذا المعنى من هذه الأخبار ظاهر غاية الظهور ، بل هو كالنور على الطور ، مع قطع النظر عن خلاف ذوي الخلاف ، أو وفاق ذوي النفاق ، على أنّك قد عرفت في الفائدة الثانية تواتر أخبار الخصوم بضروريّة الولاية ، وان جحدها عناداً واستكباراً ذوو الجهل والغواية .
فإذا اجتمعت على الدلالة أخبار الطرفين ، وتواترت عليها من الجانبين ، لم يبق لانكار الحكم بكفر منكرها مجال الاّ مجرّد ارتكاب جادّة القيل والقال ، أو عدم اعطاء المسألة حقّها من التحقيق ، وعدم التدبّر فيها على الوجه الصائب الدقيق .
وبذلك يتبيّن لك ما في كلام جملة من علمائنا الأعلام من الخلل الواقع في هذا

83

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست