responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 76


ملحد لم يؤمن بالله أو لم يؤمن بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ويرى الأئمّة ( عليهم السلام ) كسائر الناس أو أدون منهم ، ويعتقد فيهم أنّهم ادّعوا مراتب عالية ضدّ العوام تسخيراً لقلوبهم لينالوا مالاً وجاهاً ، وربّما أظهر بعضهم عند خواصّهم إذا أمنوا من الشنعة والقتل ما في ضمائرهم ، ومنهم الملاحدة المتقلّبة فيه انتهى .
هذا وقد صرّح جماعة من النصّاب ذوي الأذناب - صبّ الله عليهم صيّب العذاب - حميّة على ساداتهم الضالّين المضلّين ، بأنّ الإمامة من آحاد فروع الدين التي لا يجب البحث عنها ، ولا طلب الحقّ فيها واليقين ، فلا يكفر المخالف فيها ، بل ولا يفسق ، ويكفيه أن يكون في ذلك من المقلّدين . هذا كلامهم - لعنهم الله تعالى - وتراهم لو سمعوا من يطعن في خلافة أصنامهم من المسلمين ، ويقدّم عليهم عليّاً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأدخلوه في زمرة المرتدّين ، وحكموا بقتله في الحين .
الفائدة الثالثة [ في تقسيم الضروري إلى ضروري المذهب والدين ] اعلم أنّه قد اشتهر بين جملة من متأخّري أصحابنا - رضوان الله عليهم - تقسيم الضروري إلى ضروري المذهب وضروري الدين ، ومرادهم بضروريّ الدين هو ما أجمعت عليه الأُمّة ، كالصلاة والزكاة والحجّ ونحوها . وضروريّ المذهب هو ما اختصّت ضروريّته بأهل مذهب مخصوص من تلك الأُمّة ، كتحريم المسح على الخفّين ، وتحليل المتعتين ، ونحوهما ممّا علم ضروريّته من مذهب أهل البيت - سلام الله عليهم - خاصّة .
قالوا : والكفر انّما يلزم انكار الأوّل دون الثاني ، ومسألة الإمامة انّما هي من قبيل الثاني دون الأوّل ، فانكارها لا يستلزم الكفر ، وقد استند جماعة ممّن

76

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست